العلامة الحلي
321
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وهو غير دالّ على الوجوب كما في قوله تعالى كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ « 1 » فالإيتاء واجب دون الأكل . ويجوز أن يأكل الأكثر ، ويتصدّق بالأقلّ . قال الشيخ : فإن أكل الجميع ، ضمن الفقراء قدر المجزئ « 2 » . وبه قال الشافعي « 3 » ، للآية « 4 » . وقال بعض الشافعية : لا يضمن ، وتكون القربة في الذبح خاصّة « 5 » . ويستحب أن يأكل الثلث ، ويتصدّق بالثلث ، ويهدي الثلث - وهو الجديد للشافعي « 6 » - لقوله تعالى فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ « 7 » القانع : السائل ، والمعترّ : غير السائل . وفي القديم : يأكل النصف ، ويتصدّق بالنصف « 8 » ، لقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ « 9 » .
--> ( 1 ) الأنعام : 141 . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 393 . ( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 118 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 247 ، روضة الطالبين 2 : 491 ، المجموع 8 : 416 ، حلية العلماء 3 : 376 . ( 4 ) الحج : 28 . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 247 ، المجموع 8 : 416 ، روضة الطالبين 2 : 491 ، الحاوي الكبير 15 : 118 ، حلية العلماء 3 : 376 . ( 6 ) الام 2 : 217 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 246 ، المجموع 8 : 415 ، روضة الطالبين 2 : 492 ، الحاوي الكبير 15 : 116 ، حلية العلماء 3 : 376 ، الشرح الكبير 3 : 587 . ( 7 ) الحج : 36 . ( 8 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 246 ، المجموع 8 : 415 ، روضة الطالبين 2 : 492 ، الحاوي الكبير 15 : 117 ، حلية العلماء 3 : 376 ، الشرح الكبير 3 : 587 . ( 9 ) الحج : 28 .